الحر العاملي

121

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقلت : لا ، فقال : بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره ( 2 ) 4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو إلى جانبه وهي لا تصلى ، ولو كانت جنبا ، أو حائضا ، وكذا المرأة ( 6093 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة ( 1 ) على فراشها جنبه ( 2 ) ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك ( 3 ) وإن كانت تصلي فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله ( 4 ) . ( 6094 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة . الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 298 / 5 . ( 1 ) في نسخة : نائمة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : جنبا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) وفي المصدر : جنبته . ( 3 ) كتب المصنف عن نسخة : ( فلا يضره ) . ( 4 ) التهذيب 3 : 231 / 910 . 2 - الكافي 3 : 298 / 2 .